اخبار وتقارير

الخميس - 10 أكتوبر 2019 - الساعة 12:34 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/كتب/القاضي - أنيس جمعان

(1) تنفيذ حد الغِيلة بحق مواطن قتل آخر طعناً ودهساً وأحرق جثته ..*

*(2) وزارة الداخلية تنفذ حدّ الغِيلة في طاعن وداهس وحارق جثة «عزام الهذلي» بمكة ..*

*(3) تنفيذ «حد الغِيلة» بمقيم يمني قتل كفيلـته ضرباً على الرأس في خميس مشيط جنوب السعودية ..*

*(4) حد الغِيلة لرجل طعن زوجته في غرفة نومها ..*

*(5) حد الغِيلة لخادمة قتلت كفيلتها بفأس وهي تصلي ..*

*(6) الداخلية تنفذ "حد الغِيلة" في أحد الجناة بمدينة تبوك ..*

*(7) حد الغِيلة لإثيوبية قتلت مخدومتها بفأس في ميسان ..*

*▪️هذه مجموعة أخبار تداولـتها بعض وسائل الأعلام السعودية المختلفة خلال السنوات الماضية حول تنفيد حد الغِيلة لعدد كبير من المواطنين والمقيمين فيها ..*

*فمـا هـو حـد الـغِـيلـة ..؟؟*
➖➖➖➖➖
*▪️إن الجريمة هي إحدى المحظورات الشرعية الـتي يرفضها الله و نهى عنها ، حيث يجب أن ينفذ الحد أو القصاص على القاتل (المتهم) في حال ثبوت ارتكابه للجريمة ، وهذا هو العقاب الشرعي الذي نصه الله سبحانه وتعالى في الدنيا ..*

*▪️إن الإسلام شَرَع الله الحدود وأمرَ بتطبيقها إقامةً للعدل ، وعقاباً لمن يرتكب أعمالاً معينة تستوجب إقامة الحدّ عليها ؛ وذلك لتكونَ رادعاً قوياً لإنتشار هذه الأعمال ، كما أن الحدود استيفاءٌ لحق الله ، لهذا قُدّرت شرعاً ، ومن بين الأعمال الـتي يُعاقب عليها بإقامة الحد: شرب الخمر والزنا والحرابة(الغِيلة) والسرقة وغيرها ، ويُشترط لإقامة الحدّ توفّرُ بعض الشروط فيمن سيُقام عليه الحدّ ، ومنها: سلامة العقل وصحة البدن ، وذُكرت الحدود في عددٍ من آيات القرآن الكريم ، منها قوله تعالى: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (سورة النساء: الآية 14) ..*

*▪️إن القتل غيلة هو ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع بمايأمن معه المقتول من عائلة القاتل ، سواء أكان على مال أو لإنتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك وهو نوعٌ من أنواع الحرابة ، وإن القاتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً ، ولايقبل فيه العفو وهو مقدم على الحق الخاص ..*

*▪️المقصود بقتل "الغِيلة" أن يكون القاتل خدع المقتول وغرر به وإستدرجه بطريقة لأمن وأن يكون المقتول واثقاً تمام الثقة في القاتل ، وذلك كما يحصل مثلاً بين الزوج وزوجها أو كما تقتل المرأة زوجها وهو نائم على فراش الزوجية ، أو يقتل الرجل زوجته وهي نائمة ، أو حينما يدعو الصديق صديقه أو أي شخصٍ آخر لـتناول العشاء في بيته وحينما يستجيب لدعوته يقتله هذه الصور تسمى الغِيلة بالغدر والحيلة وذلك حينما يكون المقتول في أمان تام ولايشعر بالخوف لا بالقلق ويُقتل وهو بهذه الحالة هذا القتل بأنه يعد قتل حداً من حدود الله تعالى ولايعد قصاصاً ، لايجوز لأحد فيه التنازل ، لهذا إن حد الغِيلة هو العقاب الذي يفرض على القاتل في الإسلام وهو مايسمى بالحد ، فكما تعرف أن الإسلام أكرم البشرية والخلق وقد حرم قتل النفس بغير حق ، وأمر أن يقام الحد على القاتل ..*

*▪️إن الـفـرق بين القتل حرابة والقتل غيلة القتل غيلة فد توفر الغدر والحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من عائلة القاتل سواء أكان على مال أو إنتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سر أو نحو ذلك ، أما القتل حرابة ، فقد توفر فيه القوة والشوكة أثناء قتل المجني عليه مع علم المجني عليه أنه مقتول لامحالة لكنه لايستطيع الدفاع عن نفسه بسبب ضعفاً ..*

*(1) تـعـريـف الـغِـيلـة في اللـغـة :*
---------------------------
*▪️ الغِيلة في اللغة: مِن غالَ الشيءَ أو اغتاله ، أيْ: أخذَه غدراً من حيث لايعلم ، ويُقال: قتله غيلة ، أيْ خَدَعه وأخذَه إلى مكانٍ ما ، فإن وصل إليه قتلَه ، أمّا قَتلُ الغيلة بتعريف الفقهاء: الخداع والقتل في موضعٍ لايراه فيه أحد ، أي القتل خِفيةً ..*

*▪️قال الأصمعي: قتل فلان فلاناً غيلة ، أي في إغتيال وخفية ، وقيل: هو أن يخدع الإنسان حتى يصير إلى مكان قد أستخفى له فيه من يقتله ، قال ذلك أبو عبيد ..*
*وفي القاموس وشرحه: "(غاله) الشيء يغوله غولاً ، أهلكه كأغتاله ، وغاله أخذه من حيث لم يدر"..*
*▪️وفي معنى كلمة "غيلة" أيضًا في اللغة: الهَلَكة والخديعة والشر والحقد ، وتعني الحقد الباطن ..*

*(3) الـغِـيلـة في الإصطلاح :*
-------------------------
*▪️أما الغِيلة في إصطلاح الفقهاء فقد أختلفوا في ذلك:*
*▪️يقول القرطبي ـ رحمه الله : "والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله، وإن لم يشهر السلاح، لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حداً لا قوداً"..*

*▪️ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: "وأما إذا كان يقتل النفوس سراً ؛ لأخذ المال ، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل ، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم ، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله ، وهذا يسمى القتل غيلة"..*
*▪️فالمتحصل من كلام هؤلاء العلماء ومن غيره:*

*(1) أن من الفقهاء من خص الغِيلة بالقتل خفية لأخذ المال ..*

*(2) ومنهم من جعل الغِيلة هي قـتل شخص لأخذ ما معه من مال ، أو زوجة أو أخت ونحو ذلك ..*

*(3) ومنهم من توسع فيه ، وجعل أي قتل فيه خديعة وتحيل أو على وجه القصد الذي لايحتمل معه الخطأ هو الغِيلة ..*

*▪️على كل حال فالإختلاف في ضابط قتل الغِيلة لا أثر له بالنسبة لمن لم يفرق بين أنواع القتل العمد العدوان ؛ لأن النتيجة عنده هي إيجاب القصاص ، لكن من يرى التفريق بين أنواع القتل العمد العدوان ، فيجعل الغِيلة من قبيل الحد ، ويجعل الصور الأخرى من قبيل القصاص ، فهؤلاء يظهر أثر الخلاف عندهم والله أعلم ..*

*أقـوال الـعـلـمـاء في كـيفـيـة تـنـفـيد حـد الـغِـيلـة :*
➖➖➖➖➖➖
*▪️حيث أن العلماء لهم أقوال فيها ، حيث قد رأى بعضهم أن للإمام أن يحدد هو العقوبة في حد الحرابة وذلك بناء على الأية الكريمة وعلى سبيل التخيير ومنهم من قد رأى بأنه يجب أن يتم تحديد تلك العقوبة الواقعة بناء على الأية الكريمة على سبيل الترتيب لا التخيير فيكون حد الحرابة فيها مبنياً على أساس نوع الجريمة المرتكبة والـتي قد أرتكبها المجرم حيث يكون الترتيب على هذا الـنحو الأتي :-*

*أولاً :- في حالة القتل أو أخذ المال وسلبه كانت عقوبة المجرم أي فاعل الجرم هي أن يقتل ويصلب وأنه لايجوز العفو عنه ..*

*ثانياً :- في حالة إذا قام المجرم بالقتل ولم يأخذ أو يسرق مال تم قتله فقط من دون أن يتم صلبه ..*

*ثالثاً :- في حالة إذا أخذ أي سرق مال من أحد دون أن يقتل أي أنه قام بسرقة المال فقط كانت في هذه الحالة عقوبته الـتي ستقع عليه هي قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ..*

*رابعاً :- في حالة إذا ما قام المجرم بإرهاب الناس والعمل على إخافتهم وفزعهم فقط من دون قتل أو سرقة أو سلب لأموالهم كانت في هذه الحالة العقوبة الواقعة على المجرم هي نفيه من الأرض وتشريده فيها ..*

*الحـكم الـشـرعي في حـد الـغِـيلـة :*
➖➖➖➖➖➖
*▪️أما حد الغِيلة فإن جمهور العلماء أعتبروه من القتل العَمد ويجري فيه حكم القتل العمد ، والمالكية أعتبروا أن حد الغيلة لاعفو فيه لا للسلطان ولا لأولياء المقتول ؛ لأن فيه إفساداً ، إذ إنّ زعزعة الإستقرار والأمن وقتل النفس نوعٌ من أنواع الحرابة ، وبهذا يقول ابن أبي زيد المالكي في حد الغِيلة: (قتل الغيلة لاعفوَ فيه، وإن كان المقتولُ كافراً والقاتلُ مسلماً) ..*
*▪️وأستدلّ المالكية على ذلك بما رُوي عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأنه لم يرضَ بقَبول عذر الحارث بن سويد لأنّه قتل المحذر بن زياد غيلة ، وبناءً على هذا فإن حد الغِيلة يُنفّذ وهو قتل القاتل ، ولايجوز العفو فيه أبداً ، لأنه حدٌ من حدود الله ، ويُؤخذ بالمالكية كرأيٍ راجح في إقرار حد الغِيلة وتحديده ؛ لأن الشافعية والحنابلة والحنفية أستدلّوا في تحديد الحدّ بأدلةٍ عامة، أما المالكية ومن وافقهم أستدلوا بالأدلة الخاصة التي توضح أن قتل الغِيلة حدّه كحد الحرابة ، والخاصّ يُقدّم على العام ..*

*▪️إن حكم العفو عن القاتل غيلة كما تقدّم ذكره فإنّ قتل الغِيلة لاعفو فيه، وفي شرح رسالة أبن أبي زيد المالكي في قوله: "قتل الغِيلة لاعفو فيه"، أي لاعفو فيه لا للأولياء ولا للمقتول ولا للإمام ؛ لأن الحق في حد الغِيلة لله تعالى ، حتى وإن كان القاتل حراً مسلماً والمقتول كافراً ، وحتى ولو جاء القاتل تائباً ، وإن حصل وعفا أولياء المقتول عن القاتل ، وجب على الإمام قتل القاتل ، وذلك دفعًا لشرّه ، ولايجوز العفو عن القاتل غيلة ، وفي هذا نُصرة لحق الله تعالى وسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام ..*

*الـهـدف من حـد الـحِـرَابَـة (الـغِـيلـة) في الإسـلام :*
➖➖➖➖➖➖
*▪️الحِرَابَة (الغِيلة) هي قطع الطريق للسرقة والنهب ، وكانت الحِرابة منتشرة منذ القدم في شبه الجزيرة العربية ، وكانت لها آثار سلبية لمافيها من قتل وسفك للدماء وسبي النساء والذراري وقطع للنسل ، وتكون الحِرَابَة بخروج جماعة مسلحة مشهرةً اجرامها بالسرقة والنهب والقتل ، ولكن ظهور الإسلام حد من هذه الظاهرة وكان للإسلام حكم آخر للحِرابة ..*

*▪️يعتبر مجيء وقدوم الدين الإسلامي ، هو بداية التأكيد على المفاهيم الإنسانية الراقية حيث الهدف من وضع حد الحرابة كان عملية التنظيم لتعامل المجتمع ، حيث أن الإسلام هو دين يعمل على نشر روح التراحم والإخاء والتسامح والألفة والأمن والسلام على الأرض وفي المجتمع ، حيث أن الإسلام يرى في مفاهيمه أن أي إنتهاك للحقوق الإنسانية كأنها تعني الإنتهاك بالضبط لحقوق الفرد المسلم بصفة عامة أي المجتمع ككل ، حيث بدأ الإسلام بعد تدافع القبائل العربية بالدخول إلى دين الله عز وجل و إنتشار الدعوة الإسلامية وبداية قوة شوكة الدين الإسلامي تزيد المعاملات الإنسانية مما عمل على أهمية وجوب الحدود والأحكام لحماية المجتمع والحفاظ عليه من الفوضى والتخريب بأي شكل كان حيث كان ذكر الشرع الإسلامي حد الحرابة أي الغِيلة واضحاً وجلياً في أياته الكريمة ..*

*▪️الهدف من حد الغِيلة عند التأمُّل في هذا الـنوع من الـقتل ، يُلاحَظ أن المفسدة فيه تعدّت المفسدة الخاصة كما في القتل العَمد ، كما أن المفسدة فيه تعدّت المقتول وأصبحت تمسّ أمْن المجتمع ، لأنه حصل عن طريق الخدعة والحيلة، ولهذا فإن أي أحدٍ مُعرّض له ، وبذلك يُصبح الناس غير مؤمّنين على أرواحهم ، وبما أن أحد مقاصد الشريعة هو حفظ أرواح الناس ، فإن تنفيذ الحد في هذا النوع من القتل هو حقٌّ لله تعالى ، وأستدلّوا على هذا بما ورد في الصحيحين في حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "لمَّا قَدِم رهْطٌ من عُرَيْنَة وعُكْلٍ على الـنبي -صلى الله عليه وسلم - اجْتَوَوُا المدينة ، فشكوْا ذلك إلى الـنبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: لو خرجتم إِلى إِبِل الصدقة فَشَربتم مِنْ أَبْوالها وألبانه ، ففعلوا ، فَلما صحُّوا عَمدُوا إلى الرُّعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله ، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم فأُخِذُوا، فقطع أيديَهم وأرجُلهم وسَمل أعيُنهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا"..*

*▪️يوضح هذا الحديث الـنبوي الـشريف وجوب إقامة الحد وعدم إسقاطه بالعفو ، كما لاتُعتبر فيه المكافأة ، وثبت في الصحيحين أيضاً: "أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها ، أي: حلى ، فأخذ ، فاعترف ، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرض رأسه بين حجرين"، وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الجاني يُفعل به نفس فعله ، وأنّ إقامة هذا الحد لايُشترط فيه إذن الوليّ؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يدفع القاتل إلى أولياء المرأة التي قتلها ..*

*▪️خلاصة القول إن قتل الغِيلة فهو أشد وأشنع ، يقام على القاتل الحد ويقتل ولوعفا أولياء المقتول عند بعض العلماء ، وقتل الغِيلة ما كان عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من عائلة القاتل سواء كان على مال أو إنتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سر ونحو ذلك، وكأن يخدع شخصاً حتى يأمنه ويأخذه إلى مكان لايراه فيه أحد ثم يقتله، وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفاً من أن يطلبه بما أخذ ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو إبنته ، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه مثلاً للتخلص منه أو العكس ونحو ذلك ، فمثل هذا رجح عدد من أهل العلم أن هذا من قتل الغِيلة ، وأن القاتل غيلة يقتل حداً لاقصاصاً ، ولايصح فيه العفو من أحد ، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى ، أما الكتاب فقوله تعالى: -(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا...) [سورة المائدة/ الآية 33] ، وقتل الغِيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لاقوداً ..*

*كيف يتم تـنـفـيـد حـد الـغِـيلـة :*
➖➖➖➖➖➖
*▪️يتم تنفيذ حد الغِيلة بالعديد من الطرق ، وذلك يرجع إلى طريقة تنفيذ الحكم بالقتل ، والذي يكون صادراً في حق المجرم أي مرتكب الجريمة من طرف المحكمة ، والتي بالطبع يختلف حكمها بحسب نوع الحكم أو سببه ..*

*أولاً :- الـرّجم (رجم الـزّاني الـمُـحصَـن :*
================
*▪️قال إبن قدامة في ذلك أنه وجوب الرّجم على الزّاني المحصن ، رجلاً كان أو امرأة ، وهذا قول عامّة أهل العلم من الصّحابة ، والـتّابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ، وذلك في جميع العصور ، وقد ثبت الرّجم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بقوله وفعله ، في أخبار تشبه الـتّواتر ، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أنزله الله تعالى في كتابه ، وإنّما نسخ رسمه دون حكمه " انتهى من " المغني " ( 12 / 309 ) ..*

*ثـانـيـاً :- جـريمـة اللـواط :*
==============
*▪️جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ( 35 / 340 - 341 ) :*
*ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ عقوبة اللاّئط هي عقوبة الزّاني ، فيرجم المحصن ويجلد غيره وَيُغَرَّب لأنّه زنا بدليل قوله تعالى:*
*{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}(سورةالإسراء :الآية 32) وقوله تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ} (سورة النمل 54) ..*

*▪️هذا بالعلاوة إلى قوله تعالى في سورة الأعراف( كالآية 80) : { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ} ، وذلك لجملة أراء الفقهاء هذا في الجملة ، ولجمهور الفقهاء ولمخالفيهم في هذا الحكم تفصيل ، وذهب المالكيّة إلى أنّ من فعل فعل قوم لوط رُجِم الفاعل والمفعول به ، سواء كانا مُحْصَنَيْنِ أو غير مُحْصَنَيْن ، وإنّما يشترط التّكليف فيهما ، ولا يُشْتَرط الإسلام ولا الحُرِّيَّة ، بينما المذهب عند الشّافعيّة ذهب أنّه يجب باللّواط حدّ الزّنا ، وفي قول يقتل الفاعل محصناً كان أو غيره لحديث ابن عبّاس رضي اللّه عنهما: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) ..*

*ثـالـثـاً :- الـقـتـل قـصـاصـاً :*
==============
*▪️أختلف أهل العلم والفقهاء فبعضهم ذهب إلى أن تنفيذ حكم القصاص على القاتل يكون بالسيف ، وذهب بعضهم إلى أن الحكم ينفذ بمثل الطريقة التي نفذ بها القاتل جريمته ، فإن قَتَل بالسيف يُقتَل بالسيف ، وإن نفَّذ جريمتَه بالخنق ينفذ عليه القصاص بالخنق ... الخ ، إلا إذا كانت طريقة الجريمة محرمة في ذاتها ، كمن قتل امرأة بالاغتصاب ، أو قتل شخصاً بالسحر ، ففي هذه الحالة لايقتل بمثل طريقة جريمته وذلك لحرمانيتها ..*

*▪️في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 33 / 272 - 273 ) :*
*طريقة إستيفاء القصاص في النّفس ؛ ذهب المالكيّة والشّافعيّة وهو رواية للحنابلة إلى أنّ القاتل يقتصّ منه بمثل الطّريقة والآلة الّتي قتل بها ، لقوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) ، إلاّ أن تكون الطّريقة محرّمة ، كأن يثبت القتل بخمر فيقتصّ بالسّيف عندهم ، وإن ثبت القتل بلواط أو بسحر ، فيقتصّ بالسّيف عند المالكيّة والحنابلة ، وكذا في الأصحّ عن الشّافعيّة ..*
*وذهب الحنفيّة وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنّ القصاص لايكون إلاّ بالسّيف ، ونصّ الحنابلة على أن يكون في العنق ، مهما كانت الآلة والطّريقة الّـتي قتل بها ..*

*رابـعـاً : الـقـتـل بالـسيف حـدّا :*
==============
*▪️يرجع سبب إستعمال السيف في تنفيذ عقوبة القتل ، وذلك في أغلب الحالات باستثناء عقوبة الرجم أو القصاص بالسيف ، و الذي يعد من أسهل أوجه القتل ، وذلك نظراً لعدم تعذب المقتول هذا بالإضافة إلى كونه أسهل وجوه قتل بني أدم ، وسبب استعمال السيف في تنفيذ عقوبة القتل في أغلب الحالات – باستثناء عقوبة الرجم والقصاص عند من يقول بالمماثلة في الآلة - : أن الضرب بالسيف على العنق أسهل وجوه القتل ، فلايتعذب المقتول ، وهذا من الإحسان في القتل .*
*عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (‏إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم ( 1955 ) .‏*
*قال ابن رجب رحمه الله تعالى :*
*والقِتلة والذِّبحة بالكسر ، أي: الهيئة ، والمعنى:* *أحسنوا هيئة الذبح ، وهيئة القتل . وهذا يدلّ على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يُباح إزهاقها على أسهل الوجوه . وقد حكى ابنُ حَزمٍ الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة .*
*وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق ، قال الله تعالى في حقّ الكفار: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ) ، وقال تعالى: (سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ) .*
*وقد قيل: إنّه عيَّن الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ .. من جامع العلوم والحكم " ( 1 / 363 ) ..*
*المصدر موقع الإسلام سؤال وجواب ، السؤال 218360 طرق تنفيذ القتل على المحكوم عليه بالقتل ..*

*حـد الـحِـرَابـة في الـقـانـون الـيمني :*
➖➖➖➖➖➖
*▪️تطرق المشرع الـيمني لجرائم الحِرَابَة كونها من الجرائم الحدية حيث نصت المادة (12) من القانون رقم 12لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات حول تعريفه لجرائم الحدود وتعدادها ، بإنها تلك الجرائم التي يجب فيها الحد هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً لله تعالى خالصاً أو مشوباً ويعبر عنها شرعاً بالحدود وهي سبع:*
*1- البغي 2- الردة 3-الحرابة 4- السرقة 5- الـزنـا 6- القذف 7- الشرب .*

*▪️ قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (13) لعام 1994م أيضاً نظم جرائم الحِرَابَة في الفصل الثاني من الباب الثاني عشر. ضمن الجرائم التي تقع على الأموال فقد نصت المادة (306) على أنه: (من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في الطريق العام أو صحراء أو بنيان أو بحراً أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعه أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهره اعتبر محارباً) .*

*▪️ أما المادة (307) : فقد نصت بأن يعاقب المحارب :*
*أولاً : بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات إذا أقتصر فعلة على إخافة السبيل .*

*ثانياً : بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب إذا أخذ مالاً منقولاً مملوكاً لغيره ويعاقب شريكه الذي لم يأخذ مالاً بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات ..*

*ثالثاً : إذا أدى فعل أي من المحاربين إلى موت إنسان تكون عقوبته الإعدام حداً ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لاتزيد على خمسة عشرة عاماً .*

*رابعاً : بالإعدام والصلب إذا أخذ مالاً وقتل شخصاً ويعاقب من لم يسهم في الأخذ أو القتل بالحبس مدة لاتزيد على خمسة عشرة عاماً .*
*ولاتخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والأرش بحسب الأحوال ..*

*▪️أما المادة (308) : يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات ..*

*▪️ويتضح من ذلك بأن المشرع الـيمني في جرائم الحرابة قد أستند في تجريمه لهذه الأفعال مصدره التشريعي في قول الله تعالى:*
*{جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} .. (سورة المائذة: الإية 33) صدق الله العظيم .. ولكنه في تنفيد الحكم المشرع اليمني أعطى القاضي أختيار عقوبة الحد بين الحكم بالإعدام والصلب وفقاً لوقائع الجرم ..*

*▪️القانون رقم(24) لسنة1998م بشأن جرائم الاختطاف والتقطع:*
*المادة (1) يعاقب بالإعدام كل من تزعم للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة ..*

*▪️المــادة(2): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن اثنتي عشر سنة ولاتزيد على خمسه عشر سنة كل من خطف شخصا فاذا وقع الخطف على انثى او حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لاتزيد على خمسه وعشرين سنة وذلك كله دون الاخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام .*

*المــادة(4): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عشر سنوات ولاتزيد على اثنتي عشر سنة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي او البري او البحري وتكون العقوبة الحبس مدة خمسة عشر سنة اذا ترتب على الاختطاف جرح لاي شخص سواء كان داخل الوسيلة او خارجها او اذا قاوم الجاني بالقوة او العنف السلطات العامة اثناء اداء وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الاعدام اذا نشاء عن الاختطاف موت شخص داخل الوسيلة او خارجها ..*

*الـفـتـاوى الـشـرعـيـة في حكم الـقـتـل غـيلـة :*
➖➖➖➖➖➖
*موقع إسلام ويب*
*حكم القتل غيلة*
*رقم الفتوى: 39246*
*▪️السؤال :*
*ماحكم (ومصير) من قُتل مغدوراً من قبل صديق سابق وذلك بعد أن يقوم بتخديره .. وللعلم بأن هذا الشاب الذي قُتل مغدوراً به لم يكن يصلي ولايصوم ..؟*

*▪️الإجابــة :*
*الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق جريمة من أعظم الجرائم، وكبيرة من أكبر الكبائر، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (النساء:93). ويعظم الجرم ويشتد التحريم إذا كان الشخص يأمن صاحبه ويثق به فيخدعه ويقتله غيلة. فإذا كان الشخص المذكور غدر بصاحبه وقام بتخديره ليقتله بعد ذلك طمعاً في ماله فإن هذا النوع من القتل يسميه العلماء الغيلة، وقد اختلفوا فيه ، فالجمهور على أنه كغيره من القتل العمد ، والمالكية على أنه لاعفو فيه لا لأولياء المقتول ولا للسلطان لما فيه من الإفساد ، وقتل النفس وزعزعة الأمن والاستقرار فهو نوع من أنواع الحرابة ، قال ابن أبي زيد في الرسالة: وقتل الغيلة لاعفو فيه ولو كان المقتول كافراً والقاتل مسلماً، وقد استدل المالكية لذلك بآثار كثيرة منها ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة . وعليه؛ فإن على ولي أمر المسلمين أن يقتل القاتل ولايجوز له العفو عنه، لأنه حد من حدود الله تعالى . أما إذا لم يكن القتل غيلة لأجل المال فإن الحق لأولياء دم المقتول ، وعلى ولي أمر المسلمين أن يمكنهم من القود والقصاص من القاتل إن شاءوا عفوا عنه وأخذوا الدية أو عفوا عنهما ، ولايعفيه من ذلك أن المقتول تارك الصلاة ، لأن جمهور أهل العلم يقولون إن كفر تارك الصلاة كفر غير مخرج من الملة. وأما مصير المقتول فإلى الله تعالى وتحت مشيئته إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ..*
*https://islamweb.net/ar/fatwa/39246/%D8%AD%D9*

*أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لاقصاصاً ولايصح العفو فيه من أحد :*
➖➖➖➖➖➖
*▪️صدر قرار من قبل هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعوديةرقم 38 وتاريخ 11/8/1395هـ بخصوص هذه الجريمة ويتلخص فيما يلي :*

*1- قتل الغيلة هو ما كان عمدا وعدوانا على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من عائلة القاتل سواء كان على مال أو انتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سر ونحو ذلك ..*

*2- من أمثلة ذلك أن يخدع إنسان شخصا حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لايراه فيه أحد ثم يقتله وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفا من أن يطلبه بما أخذه وكأن يقتله لأخذ زوجته أو بنته وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه للتخلص منه ..*

*3- يقرر المجلس بالأكثرية أن القاتل قتل غيلة يقتل حدا لاقصاصا فلا يقبل فيه العفو من أي أحد ..*

*4- الدليل على ذلك قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ... ) الآية وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حدا لاقودا .*

*5- والدليل كذلك من السنة أمر النبي صل الله عليه وسلم لليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين على حلي لها بأن يرض رأسه بين حجرين ولم يرد ان النبي صل الله عليه وسلم رد الأمر لأولياء الجارية .*

*6- والدليل كذلك قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخمسة أو سبعة لقتلهم رجل غيلة ولم يجعل امر قتلهم لأحد .*

*7- وكذلك مما يستدل به من المعنى ان قتل الغيلة حق لله وحق الله لاعفو فيه ..*
*كما صدر من هيئة كبار العلماء في دورته (35 ) بأن القاتل إذا قتل حد بسبب الغيلة فليس لورثة المقتول المطالبة بالدية ..*

*▪️إن الناظر إلى هذا القرار المعمول به في المملكة العربية السعودية من أختيار قول الإمام مالك في القتل غيلة وترك المذهب الحنبلي في هذه المسألة ، حيث أن المشرع السعودي قد أخذ بالقول المتشدد في المسألة حفاظاً على مصالح المجتمع وحق الجماعة علماً أن المذهب المعتمد في المملكة هو المذهب الحنبلي ..*

*( أنقر في أعلى الدراسة رابط المنشور على حائط مدونة القاضي أنيـس جمعـان في facebook ، وفي داخله ثلاثة مقاطع فيديو يوتيوب عن حد الـغِـيلـة لفقهاء الـشرع وذلك للفائذة)*

*لاتنسونـا من صالـح دعـائكم 🤲*

*الـقـاضي أنيـس جمعـان