آخر تحديث للموقع :
الأحد - 19 مايو 2024 - 06:42 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
بدء صرف علاوات جامعة عدن - من ديسمبر 2023م الى مارس 2024م
رئيس هيئة الشهداء والمناضلين يعزي عبدالرؤوف السقاف بوفاة عمته
وضع حجر الاساس لبناء مدرسة تعليم أساسي بسيحوت في المهرة
عدن تشهد المهرجان الأول للغوص الحر
درع الوطن تسقط مسيرة حوثية شمالي لحج
وزيرا النقل والدفاع يتفقدان نشاط مطار عدن الدولي
النيابة الجزائية المتخصصة بمأرب تنفيذ حكم القصاص الشرعي بحق ابراهيم التميمي
بدء صرف معاش أبريل 2024م لمتقاعدي الداخلية والأمن عبر بنك عدن للتمويل الأصغر
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 14.96 نقطة
بورصة عمان تغلق على انخفاض بنسبة 0.19 بالمائة
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
حكم تعجيل الزكاة وما مقدارها؟
إسلاميات
الخميس - 14 مارس 2024 - الساعة 04:06 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
نور على الدرب حكم تعجيل الزكاة وما مقدارها؟
السؤال:
تقول في سؤال آخر: لدي مبلغ مدخر، وقدره عشرة آلاف ريال، وتمام الحول يكون شوال أي: بعد رمضان، ولكن لدي الرغبة في أن أخرج زكاته في رمضان، فهل يجوز ذلك، وكم أخرج زكاة العشرة الآلاف؟ وهل أخرج قيمة الزكاة من راتبي، أم من نفس المبلغ؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا.
الجواب:
تعجيل الزكاة لا بأس به، تعجيل الزكاة للمصلحة لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال، وأحب المسلم أن يخرج الزكاة في رمضان؛ فلا حرج في ذلك، لأجل فضل رمضان، أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام الحول، فعجل لهم الزكاة، أو عجلها للمجاهدين، كل هذا طيب، وما أشبهه، ولا بأس بذلك.
والواجب في عشرة الآلاف ربع العشر مثل غيرها، الواجب ربع العشر، ففي العشرة الواجب مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف وربع الألف مائتان وخمسون، هذه زكاة العشرة الآلاف، وفي الألف الواحد خمسة وعشرون، وفي المائة اثنان ونص، فالزكاة ربع العشر.
ولا يجب إخراجها من نفس المال، فإذا أخرجت الزكاة من راتبك، أو من مال آخر؛ فلا حرج، ليس إخراج الزكاة من نفس المال المحفوظ في بنك، أو غيره لازمًا لا، إذا أخرج الزكاة من مال آخر، أو من راتبه؛ فلا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
*الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله