مقالات وآراء

الأحد - 11 أغسطس 2019 - الساعة 11:14 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /حاوره_محمد مرشد عقابي


العشر الأولى من شهر ذي الحجة تعد أيام فاضلة فهذه الأيام تشتمل على قربات متعددةوتكتنز لأهلها أجوراً مضاعفة فيا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر أقصر، ومن تلك الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية ابتغاء وجهه تعالى، ولما كان هذا العمل طاعة لله تعالى وكان كثير من الناس يجهلون كثيراً من أحكامه كان الحديث عنه مهما حيث التقينا لإثراء هذا الباب بفضيلة العلامة الشيخ والقاضي الواعظ عبد القادر الحبيب ابن حسين وسألناه عن احكام وآداب الأضحية فكانت اجاباته على النحو التالي :

اولاً فضيلة الشيخ نحب ان نتعرف من خلالكم عن معنى الأضحية؟.

- بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبة اجمعين ثم اما بعد فان تعريف الأضحية لغة، الأضحية فيها أربع لغات: "أضحية، وإِضحِية"، والجمع "أضَاحي" و"ضحِية"، والجمع "ضَحايا" مثل : عطية وعطايا، والرابعة: "أَضحاة" بفتح الهمزة، والجمع "أَْضحَى" مثل أرطأة وأرطى، ومنه "عيد الأضحى" والأضحى مؤنثة وقد تُذكر ذَهاباً إلى اليوم قاله الفراء وضحى "تضحية" إذا ذبح "الأضحية" وقت الضحى، هذا أصلُه ثم كثر حتى قيل : "ضحى" في أي وقت كان من أيام التشريق، شرعاً : هي اسم لما يُذبح من بهيمة الأنعام يوم النحْر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى.

هل لكم فضيلة الشيخ ان تعرفوا القارئ الكريم بمدى مشروعيتها؟

-مشروعيتها تكمن في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ صدق الله العظيم، فإن كانت السورة مكية فالمراد بالنحر نحر الهدايا وإن كانت السورة مدنية فالنحر للضحايا قاله ابن عاشور قد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك.

ماهي الحكمة من الأضحية فضيلة الشيخ؟

-الحكمة من هذه العبادة هي إحياء لذكرى نبي الله الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وفيها تعظيم لله تعالى بتقديم الذبيحة له بعدما كانت في الجاهلية تقرب للأصنام في مثل هذه الأيام في الحج، وفيها توسعة على المسلمين يوم العيد وبعده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل) رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح.

هل لكم فضيلة الشيخ ان تبينوا لاخوانكم المسلمين والقراء الأفاضل حكم الأضحية؟

- اختلف الفقهاء في حكمها إلى قولين الأول الوجوب، وهذا قول الحنفية ومال إليه ابن تيمية لحديث : (من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربَن مصلانا) رواه ابن ماجه وهو حسن، والثاني : الاستحباب وهذا قول الجمهور وقالوا : إنها سنة مؤكدة، يكره تركها للقادر عليها ودليل عدم الوجوب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) فعلق الأمر بالإرادة قال ابن عثيمين : "والقول بالوجوب للقادر قوي لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها فالقول بالوجوب قوي جداً فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادراً أن يدعها" وقد فعلها رسول الله فعن أنس قال : (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيدِه، وسمى وكبر، ووضع رِجله على صفاحهما) متفق عليه، وفي لفظ : (ذبحهما بيده) ولأبي عوانة : (سمينين) وفي رواية مسلم : (ويقول : بسم الله والله أكبر) وعن عائشة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتى به ليضحي به، فقال لها : (يا عائشة، هلمي المدية) ثم قال : (اشحذيها بحجر) ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال : (بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امة محمد)ثم ضحى به) أخرجه مسلم.

ما هو فضل الأضحية

- الأضحية من الأعمال الفاضلةِ في هذه العشر وتدل على ذلك الأدلة العامة ومنها مداومة رسول الله عليها لكن لم يرد فيما أعلم في فضلها حديث صحيح صريح قال ابن العربي : "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح" أما حديث : (ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فيطِيبوا بها نفساً) وحديث زيد بن أرقم قال : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال : (سُنة أبيكم إبراهيم) قالوا : فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال : (بكل شعرة حسنة) قالوا : فالصوف يا رسول الله؟ قال : (بكل شعرة من الصوف حسنة) فهما ضعيفان.

فضيلة الشيخ قد يتسائل البعض عن شروط الأضحية فهل لكم ان توضحوا هذه المسائل؟

- اولاً الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل، والبقر، والغنم (المعز والضأن) لقوله تعالى : ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ صدق الله العظيم، وثانياً وجوب بلوغ السن المحددة شرعاً من الإبل ما له خمس سنوات ودخل في السادسة، ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، ومن المعز ما له سنة ودخل في الثانية، ومن الضأْن ما له ستة أشهر لحديث : (لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن) رواه مسلم، ثالثاً أن تكون ملكاً للمضحي أو ما يقوم مقامه، رابعاً ألَّا يتعلق بها حق إنسان غيره من رهن ونحوه، خامساً أن تذبح في الوقت المحدد شرعاً وهو بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة لحديث : (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء) فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقالو: إن عندي جذعة؟ فقال : (اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك) رواه البخاري، وعن مطرف عن عامر عن البراء قال : ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (تلك شاة لحم) فقال : يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز، فقال : (ضح بها، ولا تصلح لغيرك) ثم قال : (من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين) متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام : (كل أيام التشريق ذبح) رواه أحمد وابن حبان وهو صحيح، سادساً أن تكون خالية من العيوب لأنها قربة إلى الله، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أربع لا يجزين في الأضاحي : العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي) رواه الخمسة وهو صحيح، فالعوراء هي : التي انخسفت عينها أو برزت ولكن إن كان عورها غير بين أجزأت ووجه عدم إجزائها : أن عيبها ينقص من لحمها فتهزل لو بقيت، والمريضة : لأن المرض يفسد لحمها، والعرجاء : لأن السليمة تسبقها إلى المرعى الطيب فلا تحصل على كفايتها فتهزل والعجفاء هي : الهزيلة وعجفها يفسد لحمها (ولا تنقي) معناها : لا مخ لها لضعفها وهزالها، ومن المرض الجرب فهو إن أصابها أفسد لحمها ويلحق بها ما كان في معناها أو أولى كالعمياء، والزمناء وهي العاجزة عن المشي لعاهة والتي أصابها سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ودون هذه العيوب المذكورة فهي مكروهة كالعضباء وهي مقطوعة القرن والأذن لكن إن عرف أن ذلك يضرها فلا تجزئ، كما إذا رميت أوسقطت وأصيب قرنها فأدماها وآلمها فيكون ذلك كمرضها، وكالبتراء وهي : التي قطع ذنبها من الإبل والبقر والمعز وأما البتراء من الضأن فلا تجزِئ لأن قطع أَلْيتها قطع لعضو مقصود ينقصها قطعة وكالهتماء وهي : التي سقط بعض أسنانها وكالتي قطع شيء من حلمات ثديها.

فضيلة شيخنا الجليل البعض من الناس يتساءل عن شروط الذكاة في الأضاحي فهل لكم ان تعرفوا الجميع بهذه الشروط؟

- اولاً الذكاة يقصد بها : الذبح أو النحر وشروطها هي :
1-أن يكون المذكي عاقلاً ومسلماً أو كتابياً.
2- قصد التذكية.
3- أن يكون الذبح لله.
4- أن يسمي عليها باسم الله لا باسم غيره لقوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) صدق الله العظيم، ولحديث : (ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، وسأحدثك : أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) متفق عليه.
5- أن يكون الذبح بمحدد للحديث السابق.
6- أن يكون المذكي مأذوناً في ذكاته.

ماهي آب الذكاة في الأضحية؟

- آداب الذكاة في الأضحية هي :
1- استقبال القبلة.
2- وضع الضحية على جنبها الأيسر.
3- نحر الإبل وذبح غيرها.
4- قطع الحلقوم والمريء.
5- شحذ الشفرة قبل الذبح، وستر السكين عن الضحية.
6- عدم ذبحها أمام الأخريات.
فعن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولْيحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) رواه مسلم، وعن ابن عباس قال : "مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال : (أفلا قبل هذا، أتريد أن تميتها موتتين؟!) رواه البيهقي وهو صحيح وعن عاصم بن عبيدالله بن عمر أن رجلاً حد شفرة وأخذ شاة يذبحها فضربه عمر بالدرة وقال : "أتعذب الروح أفلا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟!" رواه البيهقي، وهو صحيح وعن ابن سيرين أن عمر رأى رجلاً يسوق شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال : (سقها - لا أم لك إلى الموت سوقاً جميلاً) رواه البيهقي وهو صحيح.
7- أن يسمي ويكبر فيقول : بسم الله، الله أكبر، هذا منك وإليك، هذا عني وعن أهل بيتي، وإن كان وكيلاً لغيره قال : عن فلان، وإن كانوا جماعة قال : عن موكلي.
8- ألا يقطع منها عضواً حتى تموت.

فضيلة الشيخ هناك من يسأل عن طريقة توزيع الأضاحي فهل بالإمكان ان تطعوا الجميع صورة عن ذلك؟

- بالنسبة لتوزيع الأضحية يجب الإستناد لقوله تعالى : ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ صدق الله العظيم، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في كيفية تقسيمها تحديداً ولكن قال : (كلوا، وادخروا، وتصدقوا) وهذا ليس معناه التقسيم بالتساوي أثلاثاً وإنما معناه الإباحة في هذه الثلاثة لأنه قد يتصدق بربع ويأكل ويدخر الباقي والعكس، وأما تقسيمها أثلاثاً فهذا ورد عن ابن مسعود، كما نحب ان نوضح للجميع بعض المسائل متفرقة في بأب الأضحية حيث يستحب للمضحي أن يضحي في المصلى إن أمكن لحديث ابن عمر أن رسول الله كان يذبح وينحر في المصلى رواه البخاري، وهناك سنة أن يذبح بيده ولا يوكل إن استطاع، اما بالنسبة لذبيحة الشاة فانها تجزئ عن أهل بيت وإن كثروا إذا كانوا في بيت واحد أو هو الذي ينفق عليهم أما إذا كانوا متفرقين فيجتمعون على الشاة الواحدة فلا، فعن عطاء بن يسار قال : (سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون) رواه ابن ماجه وهو صحيح، والبقرة تجزئ عن سبعة لحديث جابر بن عبدالله قال : (كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها) رواه أبو داود وهو صحيح، وورد عن ابن عباس قال : (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة) رواه ابن ماجه وهو صحيح، وبالنسبة للجزار لا يجوز إعطاء شيئاً من الأضحية كأجرة لحديث علي : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها وجلالها، ولا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال : (نحن نعطيه من عندنا) متفق عليه، ويجوز أن يعطيه منها على سبيل الصدقة أو الهدية، كما لا يجوز بيع الجلد والانتفاع بثمنه لأن الأضحية قد نذرت لله وإنما يعطيه أو ثمنه للفقراء، روي ذلك عن ابن عمر وورد حديث : (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) رواه الحاكم وهو حسن، اما بالنسبة للتضحية عن الأموات ثلاثة فهذا ينقسم الى عدة أقسام منها : أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء كأن يضحي عن أهله الأحياء والأموات، فيجوز، او أن يضحي عن الأموات تنفيذاً لوصاياهم فيجب، او أن يضحي عن الأموات مستقلين فهذا ليس من السنة وإن جعل جزءاً منها عن الميت فلا بأس كالصدقة، اما للذين يتساءلون عن الأفضلية في الأضاحي فنقول بان الشاة أفضل من سبع البدنة، والأفضل في الصدقة منها أن تكون في الأقارب ثم الجيران ويجوز الإهداء منها لغني، والمسح على ظهر البهيمة من قبل البعض على أنه عبادة فنقول ان هذا ليس من السنة، ونقول على المضحي أن ينوي بالأضحية القربة، وان يستحب استسمان الأضحية يعني شراء السمينة الثمينة، وبالنسبة للمفاضلة بين بعض الأضاحي فانه يجوز التضحية بالخصي بل هو أفضل من الفحل لأن رسول الله ضحى بكبشين موجوءين، قال الشعبي في الخصي : ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه، ونقول لمن يسأل انه يستحب التضحية بالأضحية ذات اللون الأبيض لحديث : (دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين) رواه أحمد وهو حسن (العفراء : من العفرة بياض ليس بالناصع) ثم ما كان أحسن لوناً كان أفضل، وتجزئ الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن والصماء وهي صغيرة الأذن والأحسن اختيار الأقرن لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اشتراها سليمة ثم حدث فيها عيب يمنع الإجزاء صحت التضحية بها، روي ذلك عن الشافعي والثوري والحسن وغيرهم، وإن ولدت الأضحية يذبح ولدها معها هذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يذبحه بل يدفعه إلى المساكين حياً، ويجوز بيع الأضحية وإبدالها بأحسن منها، كما يجوز التضحية بالحامل من بهيمة الأنعام، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.