إسلاميات

الإثنين - 15 يوليه 2019 - الساعة 02:28 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /إعداد القاضي أنيس جمعان

الـحيـوان الذي يـتـغـذى على الـنجـاسـات يسمى عند الـفقهـاء بـ " الـجـلَّالـة " وهي كل دابـة علـفـت بـنـجـس أو أكـلت الـعذرة وما غـلب على عـلـفـهـا الـنجـاسـة..*


*وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أَنَّ الـنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـهَى عَنْ لَـبَنِ الْـجَلَّالَةِ ) رواه الـترمذي (1825) وصححه ، وكذلك صححه الـنووي ، وقال ابن حجر في " الفتح " (9/649) : " على شرط البخاري " ، وصححه الألـباني ..*

*وعَنْ ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ ، وَأَلْبَانِهَا ) رواه الـترمذي (1824) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " ..*

*وعَنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ ، وَعَنْ رُكُوبِهَا ، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا ) رواه الـنسائي (4447) وحسنه ابن حجر في " الفتح " (9/648) ، وكذا حسنه الألـباني في " صحيح سنن الـنسائي " ..*

*ومن هذه الأحـاديث يتبين لنا أن الـمنهي عنه ثلاثة أمور : أكل لـحم الـجـلالـة ، وشـرب لـبنها ، وركـوبها .. ويلحق بها : بـيضها ، عند جمهور الـعلماء ..*
*ينظر : " الإنصاف " (10/366) ، " الـموسوعة الفقهية " (8/266 ..*

*فإن كانت الـقـمـامة لاتحتوي على شيء من الـنـجـاسـات وإنما هي فضلات الأطـعمة وكناسة الـبيت من الـغبار وغير ذلك حتى وإن كان مستقذراً ، فليس بكل مستقذر نـجـس ، فالـمخـاط قذر ولكن ليس بـنـجـس ، فلاحـرج في أكل لـحمها ولـيست بـجـلالـة ..*

*قـال رسـول الله عن بن عباس (نـهى الـنبي صلى الله عليه ‏وسلم عن شـرب لبن الـجـلالـة) رواه أبوداود ، والـنسائي حيث قال (كره أكل لـحومها ‏وألبانها تنزهاً ‏‏وتنظفاً) معالم الـسنن 5/306‏ ..*

*وقد روي عن الـرسـول الـكريم صلى الله عليه وسلم أنه نـهى عن أكل الـجلالة وألـبانها ، وهذا الـحديث رواه الـترمذي وأبوداوود .. و(الـجـلالـة) هي الـحيوانـات التي تتغذى على الـنجـاسات والأشياء الـخبيثة .. فمثلاً الـضبع يتغذى على بقايا الـجيف الـميتة في الـغابة ويأكل دمها ولـحمها وحتى ما في بطنها ، لذلك لايجوز أكل هذا الـحيوان أبداً ..*
*ويحـرُم أكْـل لـحـم الـجلَّالـة وشُرب لـبنها ، وهو مذهب الحنابلة ، وأختاره الصَّنعانيُّ ، والشوكانيُّ ..*

*ومن الأدلَّـة أيضاً ‏‏عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال:((نـهَى رسـولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن لَبَنِ شاةِ الجلاَّلة)) ..*
*عن عَمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه ، عن جَدِّه ، قال: ((نـهَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم خيبر عن لـحومِ الـحُمُر الأهليَّة ، وعن الـجلاَّلة ؛ عن رُكوبها ، وأكْل لـحمِها)) ..*
*والـحديث ورَد في الـنَّـهي عن ذلك ، والأصل في الـنَّهـي الـتَّحـريمُ ..*

*ويـتمـثـل رأي الـمذاهـب الإسلامـيـة بالآتي:*
➖➖➖➖➖➖
*▪مـذهـب الـحـنـفـيـة ⬇*
---------------------------------
*(1) أن يكون كل أكلها من الـنـجـاسـة فلا تـأكل غيرها ..*

*(2) أن يظهر نـتـن الـنـجـاسـة في لـحمها ، فإن كانت تأكـل الـطاهر والـنجس- ولايظهر أثر الـنـجـاسـة في لـحمها ، أوحـبست فـزال أثـر الـنجـاسة في لـحمها ، فلابأس عندهم بأكلها ، وأختلفو في مدة الـحبس التي يـزول بها الـنـتـن ، فقيل : لاتقدير أصلاً ، وقيل شهر ، وقيل ‏أربعون يوماً في الإبـل ، وعشرون يوماً في الـبقـر ، وعشرة أيام في الـشـاة ، وثلاثة أيام في ‏الـدجـاجـة ..(تبين الـحقائق 6/10)‏ ..*

*▪مـذهـب الـمـالـكـيـة ⬇*
--------------------------------
*فقد نقل الـحطاب عن أبن رشد أنه لا أختلاف في الـمذهب أن أكـل لـحـوم ‏الـمـاشيـة والـطير التي تتغذى بالـنـجـاسـة حلال جـائز ..*

*▪مـذهـب الـشـافـعـيـة ⬇*
-------------------------------
*وهذا رأي الـنووي فمنهم من قال الـجـلالـة هي التي ‏غالب علفها الـنـجـاسـة ، ومنهم من قال : لا أعتبار بالـعـلـف ، بل الأعتبار بظهور نـتـن ‏الـنـجـاسـة ، فالـراجح ‏عندهم كراهـة لحمها كراهة تـنـزيهية ، فإن حـبست بعد ظهور الـنـتـن وعلفت شيئاً ‏‏ طـثاهراً ‏‏، فـزالـت الـرائحة زالـت الكراهـة في اللـحم ، واللبن ، والـبيض ، والـعرق (المجموع ‏للـنووي 9/28)*

*▪مـذهـب الـحـنابـلـة ⬇*
---------------------------------
*فالـجلالـة عندهم هي التي غالب طعامها الـنـجـاسـة ، والـراجح عندهم ‏حـرمة لـحمها ، وبيضها ، ولبنها ، وأشترطوا لـحلها أن تحبس ، وقال المرداوي (وتـحـرم الـجلالـة التي أكثر علفها الـنـجاسـة ، ولـبنها وبـيضها حتى تحبس)..(وتـحبس ثـلاثـاً)..*

*وفي فـتـوى وردت في مـوقـع إسـلام ويـب بـرقـم 43396 بـتاريخ 28 ذوالـقعدة 1424 هـ الموافق 20-1-2004 م حول حكم أكـل الـحيوانـات التي تـتغذى على الـقـمامـة جاءت فيها فإن كانت الـقـمـامـة -وهي الكناسة- لاتحتوي على شيء من الـنجـاسـات وإنما هي فـضلات الأطعمة ونحو ذلك ، فلاحـرج في أكـل لـحمها وليست بـجـلالـة ، إذ الـجلالـة هي كل دابـة علفت بـنجس ولو من غير الـعذرة ، كذا عرفها الـشافعية ، وقال غيرهم: ما غلب على علفها الـنجـاسـة ..*

*والـقمـامـة التي من فضلات الـطعـام وما كنس في الـبيت من الـغبار ونحوه لايحكم بـنـجـاستـه وإن كان مستقذراً ، وليس كل مستقذر نـجـسـاً فالـمـخـاط مستقذر ولـيس بنجس ..*

*وأما إن كانت الـقـمـامـة مشتملة على نـجـاسـة -وهذا وارد- فيكره أكـل لـحـم الـبهيمـة التي ترعى على هذه الـقمـامات ، والـقول بكـراهـة لحـم الـجـلالـة هو قول الـجـمـهـور ..*

*وقال بـعض الـشافعية ورواية عن الإمام أحمد أنه يحرم ، وعلى كلا الـقولين لاحـرج على من أكل من لـحـم الـجـلالـة أو شـرب لـبنها إذا كان ناسياً أوجـاهـلاً أو مكرهاً على الـقول بالـتحـريم لـقول الله تعالى: رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْأَخْطَأْنَا[البقرة:286] ، قال الله قد فعلت .. رواه مسلم ..*

*ولـقول الـنبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمـتي الـخطأ والـنسيان وما أستكرهوا عليه .. رواه الـطبراني عن ثوبان رضي الله عنه ..*

*وتزول حُـرمـة أكْل لـحم الـجـلَّالـة بمنعها من الـنَّجـاسـات ، وحـبسها على الـعـلف الـطاهر ..*

*أما عن مُـدَّة حـبْس الـجـلَّالـة لـتطهيرها فلايُـقيَّد الـحبس بمدَّةٍ معيَّنة ؛ فمتى ما زالـت نـجـاسـتـهـا ، وذهب أثَـرُ نـتـنـهـا ، طهُرت ، وهذا مذهب الـحنفيَّة ، والـشَّافعيَّة ، وأختاره ابن حزم ..*