مقالات وكتابات


الخميس - 09 يناير 2020 - الساعة 01:23 ص

كُتب بواسطة : عزيز طارش سعدان - ارشيف الكاتب


الأستاذ أحمد: بسم الله نفتتح الدرس.

 إن كثيرين من المفكرين والفقهاء في علم الفروع خاصة في شقه المتعلق بالقانون العام والقانون الدستوري، على الرغم من أن الفقهاء يعتبرونها من مباحث علم الكلام. ويقولون إذا كانت نظرية الخلافة وووووالخ تتسع لجميع القواعد المتعلقة بنظام الحكومة الإسلامية سواء دخلت في نطاق القانون الدستوري، أو القانون الإداري، أو المالي، إلا أنها لا تشمل جميع قواعد القانون الدستوري في عرف التشريعات الحديثة، ولا في نظر المفكرين والفقه الإسلامي. ونحن في هذا العصر نتحدث عن نمط الحكم و مبدأ الفصل بين السلطات الذي هو أساس نظام الحكم الإسلامي خاصة ما يتعلق بالسلطة القضائية، التي يجب في نظري أن تكون مستقلة استقلالاً تاماً بشرطة تابعة لها وتكون لها هيئة مستقلة تُحاسب وتُراقب سير العدالة في كل تدرجاتها ولها الحق في طلب من تريده من قمة السلطة الى ادناها دون أن يكون هنالك حصانة لأحد حتى بما في ذلك الرئاسة وووووالخ التي هي اعلى سلطة في أي بلد من بلدان العالم حتى يأخذ العدل مجراه الحقيقي ولأنه قدوة في البلد واسوة حسنة في حكم الخلفاء الراشدين ودولة الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز وعلى أن يكون مال الأمة وحقوقها مصانة وفق الشريعة الإسلامية ومصانة في تولى من يسير شؤون الأمة، وتكون الأمة هي المرجع لتختار من يمثلها وكل حاكم يحكمها لأن الأمة هي التي تعبر عن الإرادة الإلهية بإجماعها وليس الخليفة أو الحاكم بسلطته ووووالخ. ومن الضروري أن تكون سيادة الأمة بيدها من أجل أن تكون هي المسيطرة على السلطة التشريعية، ويجب ألا يملكها فرد مهما تكن مكانته، خليفة كان أو أميراً أو ملكاً أو حاكماً ووووالخ حيث أن الله تعالى فوض بها عباده جل شأنه بقوله تعالى ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (164) أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165)) وقوله تعالى ((وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) ) وبذلك فوّض الله تعالى الأمة في مجموعها والتي يجب أن يرتبط بها الإجماع في شكله الأمثل. وقد وضع الفقهاء والمفكرين عدد من الخصائص بين الحاكم والمحكوم وهي:

 (1) إن اختصاصات الحكومة عامة أي تقوم على التكامل بين الشؤون الدينية والدنيوية.

(2) إن الحكومة ومن يمثل في الهرم الأعلى ملزمة بتنفيذ كل مصالح الامة على نهج النظام المتفق علية بين الامة.

 (3) إن الحاكم يقوم على وحدة العالم الإسلامي.

ونرى أن هذه الخصائص إن اجتمعت في الحكومة الإسلامية باتت حكومة شرعية، مهما يكن شكلها، واستحقت ان توصف بأنها حكومة الأمة وليس غيرها فيقول المفكرين والفقهاء إن هناك إجماعاً عند أهل السنّة والجماعة والشيعة والمعتزلة على أن الحاكم  يجب أن يكون  شرعي وتكون الأمة هي التي تعزله أو تقوّم الاعوجاج إن وجد وليس بالضرورة أن تكون السلطة دائماً من يفصل في الامور إذ يمكن للناس أن يحققوا مصالحهم وينظموا أمورهم من دونها على الا يخرجوا على نظام الحكم وليست السلطة دائمة حتى لا يتمكن حب السلطة والتحكم عليها، لأنه في نظري تؤدي الى كثير من المشاكل  وفي بعض الأحيان إلى فتن وقتل النفس المحرمة ذلك عند الذين يطلبون المصالح الشخصية والمطامع النفسية وقد حذرنا الله منها بقوله تعالى ( إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي  غَفُورٌ رَحِيمٌ ) إن ذلك من مصلحة الأمة بضرورة أن تكون فترة الحاكم محدودة والا تتجاوز ثمان سنوات كحد اقصى حتى لا تطمع نفس الإنسان بالسلطة وتضيع منه الأمانة والله قال في الأمانة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (73))

الأستاذ أحمد: نطرح هذا الدرس للنقاش بين الحاضرين.

عبدالله: طرحت موضوع في غاية الأهمية وهو الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية ويكون للقضاء شرطة تابعة له ويكون لهم هيئة مستقلة لأن السلطة القضائية تعجز عن تنفيذ الأحكام وبحصولها على شرطة قضائية تابعة لها سوف يسهل عملها دون أي صعوبات.

محمد: الكل يكونوا سواسية أمام القضاء ولا حصانة لأحد حتى أعلى هرم في السلطة، هذا هو الحكم الإسلامي الصحيح وفق النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.

شبيب: إن الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية هو مطلب كل أمة لأن السلطة القضائية تختص بكل القضايا ماعدا القضايا التنفيذية فهي من اختصاص السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مختصة بقضايا الشريعة وما ذكرته استاذنا هو روح العدل في النظام الاسلامي.

شائف: النصوص القرآنية فيها عبرة وعظة للجميع وجب على الأمة الإسلامية التمسك بها لأنه أمر رباني.

الأستاذ أحمد: شكراً للجميع.